تدل الفقهاء المسلمون عددًا من الأحكام الفقهية من الأخبار المروية عن مداواة رفيدة للجرحى والمرضى وغيرها من نساء المسلمين، منها جواز تَطْبِيْب المرأة للرجل، قال ابن حجر في فتح الباري: "فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن؛ لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه، بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس".